السيد موسى الحسيني الزنجاني
341
المسائل الشرعية
كتاب الصوم الصوم : هو الإمساك عن المفطرات - الّتي سوف يأتي ذكرها - من الفجر حتى المغرب للّه تعالى . نيّة الصوم مسألة 1558 : لا يجب على الإنسان أن يتلفظ بنية الصوم أو يستحضرها في قلبه ، مثلًا يخطر في قلبه أصوم غداً قربة إلى اللّه تعالى ؛ بل يكفي قصد ترك ما يبطل الصوم من الفجر إلى المغرب للّه تعالى . مسألة 1559 : يجوز للصائم أن ينوي كلّ ليلة من شهر رمضان صوم يومها ، والأفضل أن ينوي أيضاً في الليلة الأولى صوم الشهر كلّه . مسألة 1560 : تجزى نية الصوم في شهر رمضان قبل الفجر ، وليس لها وقت معين ؛ فلو نوى الشخص في اليوم السابق الصوم ، ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى الفجر اليوم اللاحق صحّ صومه . مسألة 1561 : يمتدّ وقت نية الصوم المستحب إلى أن يبقى من الوقت بمقدار النية ؛ فما لم يأتِ بما يبطل الصوم إلى ذلك الوقت ، يستطيع أن ينوي الصوم ويصحّ صومه . مسألة 1562 : إذا لم يكن في شهر رمضان حين الفجر ناوياً للصوم عمداً - حتى ارتكازاً - كمن نام عمداً في الليل ولم ينو صوم غده ولم يستيقظ حتّى الفجر ، بطل صومه ، ولكن يجب عليه الإمساك في النهار عمّا يبطل الصوم ؛ وإذا بقي نائماً حتّى